سبع وستون سنة انقضت منذ أن تبنّت الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعلان العالمي لحقوق الانسان في العاشر من كانون الاول لسنة 1948 بوصفه “المثل الاعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الامم”. ويحتفل اليوم بهذه المناسبة شعوب العالم ومن بينها الشعب الفلسطيني مفعما بالامل بمستقبل مشرق بلا احتلال وتحترم فيه، على أكمل وجه، حقوق الانسان وحرياته الاساسية، بعيداً عن أي تمييز من أي نوع.
تحل ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان هذا العام، وشعبنا الفلسطيني يخوض غمار جولة أخرى من نضاله المشروع من أجل الحرية والاستقلال، وتعبيرا عن رفضه القاطع للإحتلال الاستيطاني الاسرائيلي لأرضه، ولجملة سياسات التهويد والضم وإحكام السيطرة، وتدابير البطش والتنكيل التي تطال الانسان الفلسطيني، طفلا كان ام امرأة ام شيخا ام شابا ام معاقا.
وعلى هذا الاساس واظبت سلطات الاحتلال الاسرائيلي على انتهاك قواعد القانون الدولي الانساني وقانون حقوق الانسان على نحو منظم ومنهجي، وبموجب قرارات رسمية وقوانين وأوامر عسكرية وسلوك يومي على الارض. وشملت هذه الأفعال غير القانونية: ضم جزء من الأرض المحتلة (القدس الشرقية) الى دولة الاحتلال، نقل قسم من سكانها للإقامة في الاراضي المحتلة في مستوطنات أقيمت على اراضي المواطنين وعلى حساب مواردهم ومتطلبات حياتهم ومصدر رزقهم، تغيير طوبغرافيا الارض الفلسطينية من خلال التخطيط الهيكلي وشق الطرق واقامة الجسور خدمة للاستيطان ولتضييق الخناق على الفلسطينيين واحكام السيطرة عليهم وتجزئة الارض الفلسطينية وتحويلها الى معازل، وممارسة القتل العمد والإعدامات الفورية للمدنيين بما في ذلك الأطفال لمجرد الاشتباه او بناء على اكاذيب وروايات مفبركة، والاعتداءات الدموية للمستوطنين على المدنيين وممتلكاتهم وصولا الى حرق البشر أحياء، تدمير الممتلكات والمنازل، على نحو لا تقتضيه ضرورات حربية وكعقوبة جماعية، واعتداءات متواصلة على الاقصي ومحاولات تقسيمه زمانيا ومكانيا وصولا الى تهويده، وعزل المقدسيين في الاحياء السكنية بعد ان تم عزل القدس عن سائر الارض الفلسطينية المحتلة، وحملات الاعتقال الواسعة خاصة التي تستهدف الاطفال الذين يتم احتجازهم في ظروف قاسية ويتعرضون للتنكيل والمعاملة الحاطة بالكرامة اثناء اعتقالهم او التحقيق معهم، والتعسف في اللجوء الى الاعتقال الاداري، وممارسة التعذيب وسوء المعاملة بحق المعتقلين الفلسطينيين والاستخدام المفرط للقوة والاعتداءات على الصحافيين وطواقم الاسعاف واحتجاز جثامين الشهداء، ومداهمة المشافي واعتقال المصابين واثارة جو من الرعب بداخلها من خلال اطلاق النار وصولا الى التصفية الجسدية لأحد المرافقين على مرأى من المرضى دون ان يبدي اي شكل من اشكال المقاومة او حتى الاعتراض على ما يقوم به جنود الاحتلال.
ويحضرنا في هذا الصدد التنويه الى ذكرى صدور العهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 التي تحل في 16 كانون أول الجاري، باعتبارهما امتدادا طبيعيا للإعلان العالمي لحقوق الانسان وإن جاءا متأخريْن عنه 18 عاما، وتكمن أهميتهما في اشتمالهما على مجمل الحقوق وبصيغة تعاقدية الزامية للدول المنضمة اليهما، بما في ذلك دولة فلسطين بعد انضمامها اليهما والعديد من المعاهدات الدولية في العام المنصرم.
ويجدر التأكيد أن المكانة المرموقة التي بلغتها قضية حقوق الانسان على المستويات الدولية والاقليمية والوطنية، والحيّز المتنامي الذي تشغله في وعي ووجدان الفرد كإنسان وكمواطن، لم تكن لتتحقق لولا أن مهد لها وأرسى أساسها الاعلان العالمي لحقوق الانسان. فعلى قاعدة الاعلان، شهدت الفترة التي أعقبته العديد من التطورات في ميدان حقوق الانسان أدّت، فيما أدّت اليه، الى تقنين متزايد للحقوق والحريات والمبادئ التي دشنها الاعلان، والى تبلور نظام وآليات لتعريف وتعزيز حماية حقوق الانسان على المستوى التعاقدي بين الدول عبر المعاهدات أو على مستوى الامم المتحدة وأجهزتها المتخصصة عبر القرارات والاعلانات وما تنطوي عليه من ثقل قانوني معنوي وخلقي ومساعدات اجرائية فنية وادارية وبرنامجيّة. وما من أحد يشكك هذه الايام في المنزلة القانونية الرفيعة التي حققها الاعلان العالمي لحقوق الانسان بإعتباره الاداة العالمية الاولى التي تعكس التفكير المعاصر لحقوق الانسان والخطوة الراسخة نحو تدويل وعالمية هذه الحقوق الى درجة وصفه البعض على أنه يمثّل مغناكرتا العالم بأسره.
وقد يكون مفيداً تناول خلفيّة الاعلان العالمي لحقوق الانسان وجانباً من المداولات التي سبقته وقادت الى تبنّيه. فيما ان وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها حتى نشطت العديد من دول العالم وبشكل خاص دول الحلفاء من أجل تأسيس نظام عالمي جديد على أنقاض “عصبة الامم” لدرء نشوب حرب عالمية أخرى وهو ما أخفقت فيه العصبة. وقد جاءت هذه النشاطات لتتقاطع مع دعوات ورغبات الرأي العام على امتداد كوكبنا لضمان الامن والسّلم العالميين وتجنيب البشريّة ويلات وأهوال الحروب، وتمخّضت هذه الجهود عن ولادة الامم المتحدة وميثاقها العتيد.
وفي خضم مداولات مؤتمر سان فرانسيسكو لعام 1945، الذي عقد لوضع ميثاق الامم المتحدة، عرض اقتراح بصوغ “إعلان بشأن حقوق الانسان الاساسية”، إلا أن هذا الاقتراح لم يؤخذ به لاعتقاد المؤتمرين أنه بحاجة الى دراسة متأنية ووافية وهو ما لم يكن متيسّراً آنئذ، لكن هذا لم يحل دون تضمين ميثاق الامم المتحدة بعض العبارات العامة التي تعكس الاعلاء من شأن حقوق الانسان كقضية عصرية. تتحدث مادة الميثاق الاولى صراحة عن “تعزيز احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية جميعاً والتشجيع على ذلك اطلاقاً بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء”.
أما المادة 55 بشأن التعاون الدولي الاقتصادي والاجتماعي فهي تدرج إشاعة ومراعاة احترام حقوق الانسان والحريات الاساسية ضمن مقاصد الامم المتحدة التي تؤدي الى “تهيئة دواعي الاستقرار والرفاهية الضروريين لقيام علاقات سليمة ودّية بين الامم” على قاعدة مبدأ المساواة والاحترام المتبادل وحق تقرير المصير لكل منها، في حين تضفي المادة 56 من الميثاق مكانة خاصة للمقاصد الواردة في المادة السابقة ومن ضمنها مقصد حقوق الانسان من خلال وضعها العمل على تحقيق هذه المقاصد من قبل الدول الاعضاء في صيغة تعهد يملي عليها العمل من أجله منفردة أو مجتمعة.
وما أن انفضّت الجلسة الختامية لمؤتمر سان فرانسيسكو حتى أوصت اللجنة التحضيرية للامم المتحدة بأن ينشئ المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الاولى لجنة لتعزيز حقوق الانسان على النحو المتوخّى في المادة 68 من الميثاق. وعملاً بهذه التوصية انشأ المجلس لجنة حقوق الانسان في العام 1946 أي قبل تبنّي الاعلان العالمي بسنتين، ومنذ ذلك الحين شرعت اللجنة بالعمل على اعداد شرعة دولية لحقوق الانسان، فتشكّلت لهذه الغاية لجنة صياغة رسمية تتألف من ثماني دول روعي في اختيارها التوزيع الجغرافي وكان من بينها لبنان. وقد دار نقاش مطوّل آنذاك بشأن الشكل الذي ينبغي أن تكون عليه شرعة الحقوق: هل ستكون على شكل اعلان يحدد المبادئ أو المعايير العامة لحقوق الانسان أو على شكل اتفاقية تعرف حقوقاً محدّدة وتعطي التقيّد بها صفة الالزاميّة. وعلى هذا الاساس، قدمت لجنة الصياغة الى لجنة حقوق الانسان مشروعين بالاقتراحين، وفي العام 1947 أطلقت اللجنة على ما تم اعداده من وثائق اسم “الشرعة الدوليّة لحقوق الانسان” ثم شكلت ثلاث مجموعات عمل: الاولى تعنى بالاعلان والثانية بالعهد والثالثة بالتنفيذ. وفي النهاية، اعتمدت اللجنة في اجتماعها في صيف 1948 مشروع الاعلان إذ لم يكن لديها الوقت الكافي للنظر فيما أعدّته مجموعتي العهد والتنفيذ. أحالت اللجنة مشروع الاعلان الى المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي قدمه الى الجمعية العامة للامم المتحدة في اجتماعها المنعقد في باريس في 10 كانون الاول 1948 لتعتمده كأول الصكوك المقترحة. وقد صوتت 48 دولة في جانب الاعلان دون اعتراض مع امتناع ثماني دول عن التصويت من بينها السعودية وجنوب افريقيا.
ويتألف الاعلان من ديباجة وثلاثين مادة تحدّد العديد من الحقوق والحريّات الانسانية الاساسية. تحمي مواد الاعلان الحق في الحياة، الحرية الشخصية والامن والسلامة البدنية، الملكية، وتحظر التعذيب والمعاملة الحاطّة بالكرامة، العبودية، وأعمال السخرة، والاعتقال التعسفي، وتضمن حريّات التعبير عن الرأي، المعتقد، الحركة التنقل والتجمّع السلمي، كما تؤكد حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كالحق في التعلم والمشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية والعلمية. بالإمكان القول أن الاعلان جاء لتحديد وتفسير عبارات حقوق الانسان المشمولة في الميثاق ليعطيها دفعة هامّة الى الامام. وأهمية الاعلان ووزنه القانوني والاخلاقي لا يأتيان فقط من كونه أول وثيقة عالمية لحقوق الانسان أو من حقيقة التصويت عليه دون اعتراض، بل من الاستهداء به في الممارسة والمواقف التي تجد تعبيراتها في عدة مجالات من بينها:
1- قبول الاعلان من كافة الدول التي انضمت الى الامم المتحدة بعد تبنّيه ولم تشارك في اعداده، حيث لم تبد أي ملاحظة نقديّة عليه أو على قرار الجمعية العامة رقم 217 الذي دشن الاعلان. بل وأكثر من ذلك أكدت الدول بمجملها أهمية الاعلان في تصريحاتها ومواقفها واعتمدته عشرات الدول كمصدر إلهام ونقطة ارتكاز لدساتيرها وقوانينها.
2- التأكيد على الاعلان في العديد من قرارات الجمعية العامة، ففي السنوات ال 19 وحدها التي أعقبت الاعلان صدر ما مجموعه 75 قراراً يشير بطريقة أو بأخرى الى الاعلان، وكان بعضها مصاغاً بلغّة الزامية وينشئ مباشرة أو غير مباشرة مبادئ قانون دولي، كما هو الحال في القرار بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (القرار 1514/د 15، 14 كانون أول 1960)، وإعلان الامم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (القرار 1904/6-18، 20 تشرين الثاني، 1963). ما هو المهم في هذين القرارين وغيرها أنها تضع الاعلان العالمي وميثاق الامم المتحدة على قدم المساواة علماّ بأن الميثاق هو بمثابة اتفاقية من نوع خاص لها صفة الالزام، وأن هذين القرارين على سبيل المثال حظيا بموافقة الدول حيث لم يعترض عليهما أي دولة.
3- تقنين وتضمين بنود الاعلان في العديد من معاهدات حقوق الانسان والمستندات القانونية التي جاءت أصلاً نتيجة وامتداداً له، وقد تنامى عدد هذه الصكوك الدولية عبر السنين بحيث أخذت تقترب من المائة، كما تم سواء في اطار تلك المعاهدات أو الامم المتحدة، بلورة آليات واجراءات لوضع ما تضمنته من حقوق موضع التنفيذ.
4- على المستوى الاقليمي تظهر بوضوح بصمات الاعلان العالمي في الاجسام الاقليمية التعاقدية الثلاث لحماية حقوق الانسان: الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان لعام 1950، الاتفاقية الاميركية لحقوق الانسان لعام 1969، والميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب لعام 1981. لقد أبرزت هذه الاجسام في ديباجة كل منها الاهمية القصوى للاعلان اعتبرته أساس ما تضمنته من نصوص حقوق انسانية، كما تناولت بنودها، وبلغّة مشابهة الى حد كبير وببعض التفصيل أحياناً، الحقوق والحريات الواردة في الاعلان.
5- التأكيد على الاعلان في المؤتمرات والمحافل الدولية لحقوق الانسان، وقد برز هذا بشكل خاص في الاعلان الصادر عن المؤتمر العالمي لحقوق الانسان الذي عقد في طهران في أيار 1968 لاستعراض التقدم الذي تم تحقيقه خلال الاعوام العشرين التي انقضت على اعتماد الاعلان العالمي لحقوق الانسان ولصياغة برنامج المستقبل، فقد حثّ المؤتمر جميع الشعوب والحكومات على “الولاء الكلّي للمبادئ المجسّدة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان”. ومثل هذه الاهمية جرى التأكيد عليها في الاعلان الصادر عن المؤتمر العالمي لحقوق الانسان الذي عقد في فيينا في حزيران 1993 والاساس الذي اتخذته الامم المتحدة “لاحراز التقدم في وضع المعايير على النحو الوارد في الصكوك الدولية القائمة لحقوق الانسان.
6- الاسترشاد بالاعلان من قبل محكمة العدل الدولية عند نظرها في عدد من القضايا التي انطوت على ممارسات غير قانونية وانتهاكات لحقوق الانسان، كما هو الحال في قضية احتجاز الرهائن الاميركيين في طهران عام 1979، فقد جاء في البند 91 من حكمها ان “حرمان الناس من حرّيتهم واخضاعهم لكوابح مادية في ظروف قاسية هو بحد ذاته لا يتوافق مع مبادئ ميثاق الامم المتحدة والمبادئ الاساسية المعلنة في الاعلان العالمي لحقوق الانسان”.
7- يشكل الاعلان العالمي قاعدة الانطلاق الاساسية لآلاف منظمات حقوق الانسان والمنظمات غير الحكومية على امتداد العالم في معالجة انتهاكات حقوق الانسان، وفي النضال في مواجهة حكوماتها والانظمة التي تتنكر لهذه الحقوق، ومثل هذه المنظمات في تزايد مستمر الى درجة أن مصطلح حقوق الانسان أصبح أمراً مألوفاً للعامة وأصبح مرادفاً للاعلان العالمي لحقوق الانسان.
وبإختصار، ان المكانة القانونية والخلقية المتميزة للاعلان العالمي لحقوق الانسان هي أمر مسلّم به هذه الايام حتى ولو من الناحية النظرية، وإذا كان ثمة جدل يدور حول الاعلان فهو لا يدور حول مكانته وأهميته القانونية والاخلاقية والسياسية وانما حول طبيعة ونطاق هذه المكانة. فهناك من يرى أنه ذو صفة إلزامية مستمدة من ميثاق الامم المتحدة كونه يعكس ويفسر عبارات حقوق الانسان التي تضمّنها الميثاق وتعهّد أطرافه على احترامها وتعزيزها، فيما يرى آخرون أن صفته الالزامية مستمدة من كونه يشكّل جزءاً من القانون الدولي العرفي. وهناك قلّة لا ترى في ما ينتهك أي بند من بنوده أنه ينتهك القانون الدولي. على أي حال، إن التأكيد النظري أو اللفظي من قبل الدول على أهمية الاعلان، وما يحظى به من اهتمام عالمي، رسمي وشعبي، لا يعني أن بنود الاعلان تجد تطبيقها العملي وأن انتهاكات حقوق الانسان في تراجع، ذلك أن وضع حقوق الانسان في بقاع شتى من العالم، بما في ذلك فلسطين المحتلة، يشهد انتكاسة واضحة حيث تقول الحكومات والانظمة ما لا تفعل أو تفعل ما لا تقول. ولكن ان مجرد وضع حقوق الانسان عامّة والاعلان العالمي على أجندة السياسيين وفي بياناتهم يشكّل بداية التحوّل ونقطة الانطلاق نحو اذعانهم لمبادئ حقوق الانسان ووضعها موضع التنفيذ.
وفي هذه المناسبة الأممية، نجد لزاما علينا توجيه التحية والتقدير الى أبناء شعبنا في الوطن والشتات، والى المدافعين عن حقوقه، مؤسسات وهيئات وأفرادا، أينما وجدوا. كم لا يسعنا الاّ أن نطالب المجتمع الدولي وقواه الفاعلة التي تتغنى دوما بالاعلان العالمي لحقوق الانسان وتتشدق بقيم حقوق الانسان والديمقراطية، بعمل ما يلزم لرفع الضيم عن شعبنا وإنصافه ليتمكن من العيش كباقي الشعوب والأمم في مجتمع حر ومستقل، يسوده مبدأ سيادة القانون وتُحترم فيه حقوق الانسان وحرياته الاساسية بعيدا عن عسف الاحتلال وجبروت الاستبداد.