مجلس منظمات حقوق الإنسان ينشر هذه الورقة بعد إصدار حكومة الوفاق الوطني الفلسطيني في رام الله، قراراً بإحالة (6145) من الموظفين العموميين في المحافظات الجنوبية(قطاع غزة)، إلى التقاعد المبكر، وذلك في جلستها التي عُقدت يوم الثلاثاء الموافق 4/7/2017م. ويأتي هذا القرار في ظل حالة الانقسام السائدة، وما لهذا القرار من تداعيات اجتماعية واقتصادية وأبعاد قانونية.
وتحتكم هذه الورقة إلى التنظيم القانوني الفلسطيني صاحب العلاقة، والذي أرسى مجموعة من القواعد القانونية الناظمة لشؤون الوظيفة العمومية، وتهدف إلى توضيح المعايير القانونية التي كفلتها القوانين الفلسطينية المعمول بها، والتي من بينها قانون الخدمة المدنية رقم (4) لسنة 1998م وتعديلاته، وقانون التقاعد العام الفلسطيني رقم (7) لسنة 2005م وتعديلاته، والتي أوضحت حالات ومعايير التقاعد.
إن فكرة التقاعد وفلسفته تقوم على حماية وصون كرامة المواطن (الموظف)، بحيث لا يقع تحت طائلة العوز والحاجة وتوفير مستوى لائق من العيش يسمح له بالاستغناء عن العمل والحاجة للآخرين؛ لذا فقد تم تخصيص معاش تقاعدي للموظف يحفظ كرامته. إن الحقوق التقاعدية تعتبر أهم فروع الضمان الاجتماعي من الناحية الإنسانية، فهي حقوق مكتسبة لأولئك الذين أعطوا كل جهدهم وطاقتهم أثناء حياتهم الوظيفية المنتجة، لذا كان لابد من تخصيص معاش للتقاعد ليحفظ كرامتهم ويؤمن حياتهم وذلك من خلال إقرار وسن التشريعات التقاعدية التي تنظم وتحدد إجراءات وآليات استحقاق التقاعد للموظف العام.هذه التشريعات التي يجب أن تقوم على فكرة التضامن بين الحكومة والموظفين من خلال إقرار الحقوق التقاعدية التي تهدف إلى تغطية أخطار الشيخوخة والوفاة والعجز وما يترتب على ذلك من انقطاع للدخل، فجاء قانون التقاعد هادفاً إلى منح الضمان والاستقرار للمتقاعد وأفراد أسرته الذين كان يعيلهم فيصبح حقاً يتلقاه المستحقون من نظام التقاعد مباشرة.