المحامي علاء البدارنه
المستشار القانوني لمركز الدفاع عن الحريات
أثارت قضية قتل المغدورة الشابة إسراء غريب الرأي العام العربي والفلسطيني، وطرحت هذه القضية مجموعة كبيرة من الأسئلة حول واقع العنف ضد النساء في المجتمع الفلسطيني وأهمها إلى متى سوف يستمر هذا الواقع؟ وهل هنالك ضرورة لتغيير الأدوات المستعملة من قبل المؤسسات النسوية والحقوقية في الضغط والمناصرة على المستويين المحلي والدولي من أجل تحقيق نتائج أفضل على هذا الصعيد؟ وكيف يجب أن تعمل هذه المؤسسات للضغط على الحكومة لتوفير الحماية الحقيقية للنساء فهل يمكنها الاستمرار ببرامج عملها السابقة؟ أم عليها تغيير قرائتها واستخدام مفاهيم وأداوت جديدة تؤدي بالنتيجة إلى سرعة الوصول إلى إتخاذ إجراءات حقيقية من شأنها الحد من ضحايا العنف القائم على التمييز في المجتمع، كل هذه الأسئلة وغيرها تُثار في الوقت الذي سارعت به كافة مؤسسات المجتمع المدني إلى إصدار بيانات الاستنكار والشجب ومطالبة الحكومة بمحاسبة رادعة فرضها صدى صرخات الاستغاثة من الضحايا.
أيضاً تعالت الأصوات المطالبة بالإسراع في الكشف عن الجناة ومحاسبتهم وسن قانون حماية الاسرة من العنف لكي لا يتكرر سقوط ضحايا جدد على خلفية ما يسمى القتل على خلفية الشرف، وأيضاً العمل على إلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء في المجتمع الفلسطيني، ومحاربة المنظومة الاجتماعية والثقافية التي تحمّل النساء ضحايا العنف القائم على التمييز المسؤولية عن العنف الذي تعرضن له في بعض الحالات على سبيل المثال لا الحصرعندما يتعلق الأمر باختيار الشريك دون علم الأهل أو مسائل أخرى لها علاقة بمحاربة وجود الشخصية المستقلة للنساء والمساواة أمام القانون في الحقوق بعيداً عن سلطة الرجل في الأسرة والمجتمع.
إن المتتبع لعمل الحركة النسوية الفلسطينية يجد أنها منذ عقود تطالب بالمساواة وإلغاء كافة أشكال التمييز الواقعة على النساء في المجتمع الاقتصادية منها والاجتماعية والثقافية التي تشكل العوامل الرئيسية المنتجة لمنظومة مركبة من أشكال العنف، توفر بيئة مناسبة لمزيد من أفعال العنف الجنساني ضد النساء يمس السلامة الجسدية لهن، ويؤدي في كثير من الحالات إلى فقدان الحياة بمزاعم تتعلق بمنظومة المجتمع وعاداته وتقاليده، ومثل هذه القضايا وحساسيتها تؤثر بشكل كبير على خطاب الناشطين النسويين وتزيد من شدة الأصوات التي تطالب الدولة بالمساواة في كافة مجالات الحياة بهدف القضاء على كافة أنواع العنف الممارس ضد النساء الذي كان وما زال يهدد حياتهن وسلامتهن الجسدية.
من جهة أخرى ينبغي على دولة فلسطين التي انضمت إلى معاهدات حقوق الإنسان ومنها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة “سيداو” أن تدين العنف الممارس ضد المرأة وأن لا تتذرع بأي عرف أو تقليد أو أي اعتبارات أخرى للتنصل من التزاماتها بموجب هذه الاتفاقيات، والعمل دون تأخيرعلى تبني سياسة تهدف للقضاء على كافة أشكال التميييز ضد النساء في المجتمع، وتتخذ إجراءات وقائية من شأنها حماية المرأة من العنف والعمل على التحقيق بقضايا العنف ضد النساء والمعاقبة عليها سواء ارتُكبت من الأفراد أو من الدولة، وأن تُدرج في قوانينها الوطنية الجزاءات الجنائية والمدنية وكذلك فتح آليات العدالة أمام النساء اللواتي يتعرضن للعنف وتوفير سبل انتصاف عادلة وفعالة لهن، وإعلام النساء بحقهن في الحصول على التعويض وجبر الضرر. (1)
بالنظر إلى مبدأ عدم التمييز كأحد أهم مبادئ حقوق الإنسان والذي يشكل الأرضية الموضوعية لصياغة العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان ومنها اتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص على أن الدمج الكامل للمنظور الجنساني الذي يعتبر غاية في الأهمية في تحليل تعريف التعذيب وإساءة المعاملة لضمان الاعتراف الكامل بالانتهاكات الناجمة أصلاً عن قواعد اجتماعية تمييزية تدور حول نوع الجنس والأمور الجنسية وضمان التصدي لهذه الانتهاكات ومعالجتها (2)، بالإضافة إلى ذلك فإن أحد مقاصد جريمة التعذيب الواردة في تعريف التعذيب بنص المادة الأولى من الاتفاقية، هو الألم والعذاب الشديد لأي سبب يقوم على التمييز وعنصر القصد الوارد في التعريف يتوافر دائماً إذا كان الفعل المرتكب يتعلق تحديداً بنوع الجنس أو إذا ارتكب ضد أشخاص على أساس جنسهم أو هويتهم الجنسانية أو ميولهم الجنسية الحقيقية أو المتصورة أو عدم التزامهم بالأعراف الاجتماعية المتعلقة بنوع الجنس والأمور الجنسانية، والجدير ذكره أن العتبة الفاصلة في التعريف بين إساءة المعاملة والتعذيب كثيراً ما تكون غير واضحة، والنظرة إلى الأمور بمنظار نوع الجنس هي نظرة ينبغي الحذر فيها من الاتجاه نحو اعتبار الانتهاكات المرتكبة ضد النساء والبنات وغيرهم على إنها إساءة معاملة، حتى في الحالات التي يمكن فيها تشخيص هذه الانتهاكات بشكل أنسب على أنها تعذيب. (3)
على ضوء ما ورد أعلاه يذكر المقرر الخاص الأسبق المعني بالتعذيب مانفريد نوواك بأن اللغة المستخدمة في المادة “1” من الاتفاقية المتعلقة بموافقة وسكوت الموظف الرسمي، تجعل نطاق التزامات الدول يمتد بوضوح ليشمل دائرة الحياة الخاصة وينبغي تفسيرها على نحو يشمل تقصير الدولة في حماية أشخاص يقعون ضمن دائرة ولايتها القانونية من التعذيب وسوء المعاملة الذي يسومه إياهم أفراد عاديون، بالإضافة إلى ذلك ينبغي النظر إلى المادة “1” باعتبارها ترسخ الإعلان المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وتترسخ به وهو الإعلان الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة قي قرارها رقم 48/104 الصادر في 20 ديسمبر 1993، وتنص المادة “4” فقرة ج منه على أنه ينبغي للدول “أن تجتهد الاجتهاد الواجب في درء أفعال العنف عن المرأة والتحقيق فيها والمعاقبة عليها، وفقاً للقوانين الوطنية سواء كانت الدولة هي التي ارتكبت هذه الأفعال أو ارتكبها أفراد عاديون”.(4)
كذلك أشارت لجنة مناهضة التعذيب منذ وقت ليس ببعيد في التعليق العام رقم “2” فقرة 18 الصادر عام 2007 بأنه “ما دامت الدولة لم تبذل العناية الواجبة للتدخل من أجل وقف أعمال التعذيب والمعاقبة عليها وتوفير سبل الانتصاف لضحاياها مما يسهل على الفاعلين من غير الدول ارتكاب أفعال لا تجيزها الاتفاقية دون عقاب ويمكّنهم من ارتكابها، فإن اللامبالاة التي تبديها الدولة أو امتناعها عن التصرف يشكل نوعاً من التشجيع أو الإذن بحكم الواقع”.
على نفس النحو ضمنت لجنة سيداو فكرة العناية الواجبة من قبل الدولة في توصيتها رقم “19” فقرة “9” الصادرة عام 1992، كما أشارت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في عام 2000 إلى أنه قد تنشأ عن العنف الأسري انتهاكات للحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة بموجب المادة “7” من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وذكرت اللجنة ضرورة أن تعتمد الدول تشريعات خاصة لمكافحة العنف الأسري بما فيها تشريعاً يحرّم اغتصاب الزوج لزوجته، كما دعت الدول بصورة أكثر تحديداً إلى كفالة إدراج أوامر تقييدية في أنظمتها القضائية تحمي النساء من أفراد أسرهن الذين يمارسون العنف تجاههن وتوفير ماوي لهن وتقديم أشكال أخرى من الدعم للضحايا واتخاذ تدابير من شأنها تشجيع النساء على الإبلاغ عن العنف الأسري وتقديم الاغاثة المادية والنفسية للضحايا.
في ذات الإطار المفاهيمي المذكور أعلاه ركّز المقرر الخاص السابق المعني بمسألة التعذيب خوان .إ. مينديس على مفهوم الممارسات الضارة والعنف القائم على اعتبارات الشرف وعلى الزواج القسري للأطفال واعتبر أن الأفعال التي تندرج في إطار هذه المفاهيم بأنها شكل من أشكال التعذيب كما يلي:
إن الممارسات الضارة هي ممارسات وأشكال من السلوك يجري التشبث بها وتقوم على التمييز على أساس جملة من الأمور من بينها الجنس ونوع الجنس والعمر، بالإضافة إلى أشكال متعددة ومتشابكة من التمييز من التمييز كثيراً ما تنطوي على العنف وتتسبب في إيقاع الضرر أو المعاناة البدنية أو النفسية، بما في ذلك آثارها الآنية أو طويلة الأجل على كرامة الضحية وسلامته البدنية والنفسية ونمائه وصحته وتعليمه ووضعه الاجتماعي – الاقتصادي وتتأثر النساء والبنات بالممارسات الضارة تأثراً غير متناسب وهذه الممارسات التي تبرر نمطياً بالإستناد إلى الأعراف الاجتماعية أو المعتقدات والتقاليد الثقافية أو الاعتبارات الدينية، يكون الباعث وراءها جزئياً هو القوالب النمطية المتعلقة بالجنس والأدوار المتصورة للجنسين وترجع في أصلها إلى المحاولات الرامية إلى السيطرة على أجساد الأفراد وحياتهم الجنسية، ومن المسلّم به أن تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، وزواج الأطفال والزواج القسري هي أشكال من العنف الجنساني تشكل إساءة معاملة وتعذيباً.(5)
أضاف أن العنف القائم على اعتبارات الشرف الذي يرتكبه أعضاء من الأسرة ضد الأقارب من أجل حماية “شرف” الأسرة وهو ممارسة شائعة حول العالم، ويوجد اتجاه قوامه احتمال تعرض النساء والفتيات للعنف القائم على اعتبارات الشرف بسبب مباشرتهن لعلاقات جنسية خارج نطاق الزواج واختيار شركاء بدون موافقة أسرهن أو بسبب التصرف بطرق أخرى تعتبر غير أخلاقية، وقد وثّقت حالات القتل بدواعي الشرف في جنوب شرق آسيا وأوروبا وأمريكيا الشمالية والشرق الأوسط وهي تؤثر على ما بين 5000 و 12000 إمرأة سنوياً ويشكل عدم قيام الدول بمنع العنف القائم على اعتبارات الشرف مخالفة لالتزاماتها القاضية بمكافحة ومنع التعذيب وإساءة المعاملة، وهذا يشمل عدم قيامها بمنح اللجوء للأشخاص الذين يواجهون خطر ارتكاب العنف ضدهم بدواعي الشرف في بلدانهم الأصلية.(6)
أكد كذلك أن زواج الأطفال والزواج القسري الذي يحدث عند عدم توفر الإرادة الكاملة لطرف على الأقل من طرفي الزواج أو عند عدم قدرة طرف على الأقل من الطرفين على إنهاء الزواج أو تركه، بما في ذلك نتيجة للإكراه أو الضغط الاجتماعي أو الأسري الشديد، وتنطوي حالات زواج الأطفال على طرف على الأقل يقل عمره عن 18 عام، ويوجد 250 مليون إمرأة كنّ قد تزوجن قبل بلوغ سن 15 عاماً، وتحدث هذه الممارسات الضارة في كل منطقة من مناطق العالم وهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالعنف ضد المرأة وتسبب للضحايا أضراراً بدنية ونفسية طويلة الأجل، وهي يمكن أن تضفي الطابع الشرعي على الاعتداء والاستغلال الجنسيين، وأن تضع النساء في أوضاع تتسم بالعنف والسخرة المنزليين وبالاغتصاب الزوجي وبحالات حمل مبكرة تهدد حياتهن، وتؤثر على قدرة الضحايا في بلوغ كامل حقوقهن الإنسانية، ويشكل زواج الأطفال تعذيباً أو إساءة معاملة وخاصة عند عدم قيام الحكومات بتحديد حد أدنى لسن الزواج يمتثل للمعايير الدولية أو عند سماحها بزواج الأطفال على الرغم من قوانين تقرر الحد الأدنى للزواج 18 عام، وكذلك عند عدم قيامها بتجريم الزواج القسري والتحقيق مع مرتكبيه ومقاضاتهم ومعاقبتهم.(7)
الجدير بالذكر أن لجنة سيداو في التوصية العامة رقم “35” الفقرات 15/ 16/17 تنسجم مع كل ما ورد أعلاه بقولها “أن حق المرأة في العيش في مأمن من العنف القائم على التمييز لا ينفصم عن حقوق الإنسان الأخرى ويرتبط معها بما في ذلك الحق في الحياة والصحة والحرية والأمن الشخصي، والمساواة والحماية المتساوية داخل الأسرة، والتحرر من التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة، وحرية التعبير والتنقل والمشاركة والاجتماع وتكوين الجمعيات وغيرها من الحقوق حيث أن حقوق الإنسان مترابطة وينظر لها بشكل متكامل، وقد يصل العنف الجنساني ضد المرأة إلى مصاف التعذيب أو سوء المعاملة في بعض الظروف، بما في ذلك في حالات الاغتضاب والعنف المنزلي والأسري أو الممارسات الضارة”. (8)
“وتؤيد اللجنة رأي غيرها من الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان والمكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة في أنه عند تحديد متى تصل أعمال العنف الجنساني ضد المرأة إلى مصاف التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة، ينبغي إتّباع نهج يراعي الاعتبارات الجنسانية لفهم مستوى الآلام والمعاناة التي تتعرض لها المرأة وأنه تم استيفاء شروط الغرض والقصد اللازمة لتصنيف تلك الأعمال بوصفها تعذيباً عندما تكون الأفعال أو أوجه التقصير قد تمت على أساس جنساني أو ضد شخص على أساس جنسه”.(9)
العرض الذي تم تقديمه يوضح الأساس الموضوعي للدعوة المطروحة لتفعيل مفهوم وأدوات جديدة لمناهضة العنف القائم على التمييز في المجتمع الفلسطيني يستند إلى معايير قانونية دولية الأمر الذي من شأنه تعزيز حماية النساء من العنف والذهاب نحو استخدام تفسير تعريف التعذيب وفق هذه المعايير، بما ينسجم مع الهدف العام لاتفاقية مناهضة التعذيب وهو القضاء على كافة أشكال العنف في المجتمع الذي تكون الدولة طرفاً به إما بارتكابها الفعل أو بالموافقة عليه أو التحريض عليه أو السكوت عنه، مع التركيز على الألم والعذاب الشديد لأي سبب يقوم على التمييز هذا المقصد من مقاصد تعريف التعذيب المنصوص عليه في المادة الأولى من الاتفاقية والذي يراعي الجانب الجنساني.
وأخيراً الغاية من هذه الدعوة هي ضمان تطبيق إطار الحماية من التعذيب بشكل يضمن حماية الأشخاص من الجنسين بهدف تعزيز حماية المرأة من التعذيب، دون أن ننسى أن طائفة كبيرة من الصكوك الدولية تنص صراحة أو ضمناً على مجموعة شاملة من الالتزامات التي تتعلق بالعنف ضد المرأة أو بالاغتصاب أو التمييز، إلا أن وصف فعل ما قائم على التمييز بأنه “تعذيب” ينطوي على قدر أكبر بكثير من الوصم بالنسبة للدولة ويعزز الآثار القانونية المترتبة التي تشمل التزامات جادة بتجريم التعذيب والسرعة في إتخاذ إجراءات وتدابير إدارية وقضائية وتشريعية من شأنها محاربة العنف القائم على التمييز باعتبارة شكل من أشكال التعذيب وسوء المعاملة.
الهوامش:
1- إعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، الذي اعتمد من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 104/48 المؤرخ 20/12/1993 م “4” فقرة “د”.
2- تقرير المقرر الخاص السيد خوان .إ. مينديس المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والثلاثون عملاً بقرار المجلس 25/13 بتاريخ 5/1/2016 فقرة “6”.
3- نفس المصدر السابق فقرة “8”.
4- تقرير المقررالخاص السابق المعني بالتعذيب السيد مانفريد نوواك المقدم لمجلس حقوق الإنسان بدورته السابعة بتاريخ 15/1/2018 الفقرتين “31+32”.
5- تقرير المقرر الخاص السيد خوان .إ. مينديس المقدم لمجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية والثلاثون عملاً بقرار المجلس 25/13 بتاريخ 5/1/2016 فقرة “58”.
6- نفس المصدر السابق فقرتين “59+60”.
7- نفس المصدر السابق فقرة “63”.
8- اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم “35” بشأن العنف الجنساني ضد المرأة، الصادرة تحديثاً للتوصية رقم “19” والصادرة بتاريخ 16/7/2017 الفقرتين “15+16”.
9- نفس المرجع السابق فقرة “17”.