أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية قرارها بتثبيت أمر الاعتقال الإداري منذ 27 تموز/ يوليو 2016 بحق المعتقل المضرب عن الطعام بلال كايد، رغم إقرارها بأن صدور أمر الاعتقال الإداري بحق المعتقل في يوم الإفراج عنه يشكل ضربة قاسية للمعتقل وحقوقه وتسبب معاناة نفسية شديدة.
وكانت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، أحد منظمات المجلس، قد قدمت طعناً لدى محكمة الاستئناف العسكرية ضد قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق المعتقل بلال كايد بتاريخ 13 حزيران/ يونيو 2016، وهو اليوم الأخير لمحكوميته والتي بلغت 14 عاماً ونصف العام. وأكد محامي مؤسسة الضمير الذي يمثل المعتقل كايد أن أمر الاعتقال الإداري المذكور يشكل تعذيباً نفسياً قاسياً بحق موكله، وانتهاكاً لمعايير القانون الإنساني الدولي خاصة فيما يتعلق بالقيود المفروضة على أوامر الاعتقال الإداري.
وجاء في قرار المحكمة أن المواد السرية التي قدمت لها تؤكد على خطورة كايد في حال أطلق سراحه، ولكنهاتقر ان هذه المواد تشير الى افعال كايد قبل اعتقاله ونواياه بعد إطلاق سراحه.
وكانت مؤسسة الضمير قد زارت المعتقل كايد المضرب عن الطعام منذ 15 حزيران/ يونيو 2016، في مستشفى “برزلاي” العسكري يوم الأربعاء الموافق 27 تموز/ يوليو 2016، وأفاد محامي المؤسسة بأن كايد كان مقيد اليدين في سرير المشفى، وبحراسة ثلاثة عسكريين، ويرفضوا له الحركة داخل الغرفة، ويسمحوا له فقط بالتريض من خلال جلوسه على مقعد وهو مقيد اليدين والقدمين. وبدوره يرفض المعتقل كايد إجراء الفحوصات الطبية خاصة فحص الدم منذ إضرابه عن الطعام، وهو ما سبب له فقدان البصر جزئياً مرتين خلال الأسبوع المنصرم، فيما أصبحت وظائف جسمه مهددة بالخطر خاصة أنه يعاني مشاكل مسبقة في وظائف الكلى.
يشار إلى أن بلال كايد (35 عاما من مدينة نابلس) كان قد اعتقل في العام 2001 وحكم عليه بالسجن 14 عاما ونصف العام. نقل إلى عزل سجن ريمون منذ أيلول 2015 وحتى 13 حزيران 2016 وهو تاريخ الافراج الذي كان مقرراً لبلال، ولكن تم إصدار أمر اعتقال إداري بحقه في نفس يوم الإفراج، وتم نقله للعزل مرة أخرى فور إصدار الأمر. بدأ كايد إضرابا مفتوحا عن الطعام بتاريخ 15 حزيران 2016 احتجاجا على اعتقاله الإداري دون تهمة او محاكمة.
تستخدم سلطات الاحتلال سياسة الاعتقال الإداري بطريقة ممنهجة وواسعة النطاق، مما يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان. حيث أنه وفقا للقانون الدولي يمكن استخدام الاعتقال الإداري في حالات الطوارئ فقط، ويشترط على السلطات إتّباع القوانين الأساسية للاعتقال بما في ذلك المحاكمة العادلة التي تمكن المعتقل من الطعن في أسباب احتجازه. لقد تم انتهاك الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة بشكل فادح في حالة المعتقل بلال كايد، ولم تترك له سلطات الاحتلال أي وسيلة قانونية مشروعة للدفاع عن نفسه.
مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية يؤكد بأن قرار محكمة الاستئناف العسكرية يشكل ممارسة ممنهجة للتعذيب النفسي القاسي بحق المعتقلين الفلسطينيين، وانتهاكاً صارخاً لحقوق المعتقلين، خاصة وأن تلك المحاكم تصادق على قرارات قادة الاحتلال العسكريين التي تحاسب المواطنين الفلسطينيين على ما يُحتمل أن يكون يحملونه من نوايا، وجميعها إجراءات تعسفية مخالفة للأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة، وخاصة المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة.
يعتبر مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ممارسة سلطات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري إجراء تعسفيا ممنهجاً مخالفا للقانون الدولي. وقد لاقى استخدام الاعتقال الإداري إدانة واسعة النطاق من المنظمات المحلية والدولية وذلك كونه انتهاكا جسيما لحقوق الانسان الأساسية. لذلك، يدعو مجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية جميع المنظمات الدولية بما في ذلك الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر والاتحاد الأوروبي، وجميع الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، للقيام بالتزاماتها تجاه حماية حقوق الإنسان، والضغط باتجاه الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، خاصة عند ارتكاب انتهاكات خطيرة في أوقات النزاع والاحتلال.
ويدعو مجلس المنظمات المؤسسات الدولية للتدخل السريع والضغط على حكومة الاحتلال من أجل الإفراج الفوري عن المعتقل بلال كايد، ووضع حد لاستخدام الاعتقال الإداري. ويؤكد المجلس على الملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، حيث دعت حكومة الاحتلال بتاريخ 13/5/2016 “لأخذ التدابير اللازمة لإنهاء ممارسة الاعتقال الإداري والتأكد من توفير جميع الضمانات القانونية الأساسية للمعتقلين الإداريين الحاليين.” كما يطالب المجلس باعتبار الاعتقال الإداري، كما تمارسه سلطات الاحتلال، شكلا من أشكال التعذيب النفسي الذي ينبغي أن يتم حظره تماشياً مع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
المشاهدات: 115