علاء البدارنة_ اعتاد الفلسطينيون إحياء مناسبات حقوق الإنسان العالمية بما تحمله من معاني ومضامين تلامس الحاجات الإنسانية كالحرية والكرامة والعدالة وعدم التمييز وغيرها من مبادئ حقوق الإنسان، إلا أن إحياء اليوم العالمي لمساندة ومناصرة ضحايا التعذيب الذي يصادف 26 حزيران/ يونيو من كل عام له وقع خاص ومختلف باعتباره يتعلق بحماية حرمة جسد الإنسان، ولأنه مخصص لنصرة ومؤازرة ضحايا جريمة التعذيب المقترفة من قبل جناة يعملون على تطبيق القانون الذي منحهم صلاحية حرمان المخالفين لنصوصه من حريتهم بهدف تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم ، مع توفير ضمانات المحاكمة العادلة التي تكفل لهم الحفاظ على كرامتهم الإنسانية في كافة مراحل سير الدعوى العمومية، من خلال منظومة متكاملة تعمل على إصلاحهم وإعادة دمجهم في المجتمع أثناء وبعد استيفاء فترة العقوبة المنصوص عليها قانوناً.
تبرز أهمية إحياء هذه المناسبة على المستوى الفلسطيني هذا العام، بفعل مرور أربع سنوات على انضمام دولة فلسطين لاتفاقية مناهضة التعذيب (1)،وانضمامها أيضاً إلى البرتوكول الاختياري للاتفاقية ذاتها في نهاية عام 2017 (2)، واطلاق المشاورات بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني لإنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب قبل نهاية عام 2018 (3)، وتعتبر هذه الخطوات وغيرها من الإجراءات الأخرى بمثابة إعلان عن نوايا الحكومة الهادفة إلى مناهضة جريمة التعذيب والوقاية منها في المجتمع الفلسطيني.
كما يمكن اعتبار هذه المناسبة بمثابة فرصة لتحليل واقع ممارسة التعذيب وتقييمه، بالإضافة إلى ما تحمله من معاني ورسائل إنسانية عالمية متضامنة مع الضحايا دون تمييز لأي سبب كان، وكذلك تسليط الضوء على أشكال الحماية والوقاية من التعذيب في كل دولة من دول العالم ومنها دولة فلسطين، ويظهر ذلك من خلال الإجراءات المتخذة للحد من هذه الجريمة ووقفها نهائياً ومحاسبة مرتكبي هذا الفعل المشين، وذلك أعمالاً لالتزامات دولة فلسطين وفقاً لنص المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب التي أكدت على “تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي، لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أي كانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديداً بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أي حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب”.
حدد نص المادة الثانية من اتفاقية مناهضة التعذيب الالتزامات المترتبة على الدول المنضمة إليها، والتي من الواجب اتخاذها لضمان تمتع مواطنيها بكافة الحقوق التي نصت عليها الاتفاقية، ومن ضمن هذه الالتزامات المتخذة إصدار الحكومة الفلسطينية قرارات ومراسيم تحرم وتجرم التعذيب ومدونات سلوك منفردة وموحدة للأجهزة الأمنية والشرطية تتضمن تحريم التعذيب، وأيضاً انفتاح هذه الأجهزة على رقابة مؤسسات المجتمع المدني وإتاحة المجال لبعض المؤسسات لزيارة مراكز التوقيف والاحتجاز، وكذلك فتح المجال أمام ضحايا الاعتداءات على السلامة الجسدية لتقديم الشكاوي بواسطة الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان والمؤسسات الحقوقية الأخرى، وبدء العمل بنظام الشكاوي الموحد التابع لمجلس الوزراء، والتدريبات المقدمة للأجهزة الأمنية حول مفهوم الاتفاقية، وصياغة لائحة حقوق المحرومين من حريتهم وغيرها من المسائل الكثيرة التي تتعلق بتغيير السياسيات الداخلية للأجهزة الأمنية والشرطية، لكن هذه المسائل على أهميتها الكبرى والتي من الممكن أن تكون أكثر قوة من التشريع في حال توفره مع غياب نوايا تطبيقه، إلا أنها لا تتعدى كونها إجراءات إدارية لا تسهم كما يجب لتحقيق غايات الاتفاقية التي تسعى لضمان وقف ممارسة التعذيب بشكل دائم لذلك يجب فحص الإجراءات التشريعية العقابية المتخذة والتطبيق القضائي لها لعلها تفي بالغرض المطلوب.
أولاً: الإجراءات التشريعية العقابية المتخذة
على أرض الواقع يطبق قانونين للعقوبات في فلسطين الأول قانون العقوبات الانجليزي رقم 74 لسنة 1936 الساري المفعول في قطاع غزة، والثاني قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 المعمول به في الضفة الغربية، وهذان القانونان مختلفان من حيث الجهة المصدرة ومتحدان بعلة قدم الإصدار، وهنالك ضرورة لإلغاء القانونان وإصدار قانون جديد من أجل توحيد المنظومة العقابية بين الضفة الغربية وقطاع غزة المختلفة أصلاً، قبل الانقسام السياسي، وحكم حركة حماس في قطاع غزة الأمر الذي أدى إلى تعطيل المجلس التشريعي الذي لا يعمل منذ أحد عشرعاماً.
حلت تشريعات الضرورة مكان المجلس التشريعي بناءً على صلاحية الرئيس لإصدار قرار بقوة القانون بموجب المادة 43 من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003، ونتج عنها إصدار عدد كبير من القوانين وفق هذه الآلية فاق بكثير عدد القوانين التي أصدرها المجلس التشريعي طوال فترتين عمله، مع ذلك يعتبر البعض أن غياب المجلس التشريعي هو العائق الرئيسي أمام إصدار قانون عقوبات متوائم مع اتفاقية مناهضة التعذيب والاتفاقيات الأخرى، التي وقعت عليها دولة فلسطين، والبعض الآخر يرى أن المادة 208 من قانون العقوبات الأردني 1960 من الممكن أن تشكل نص قانوني يضمن محاسبة مرتكبي فعل التعذيب، وهذا الأمر يتطلب معرفة مدى موائمة نص المادة مع تعريف التعذيب بموجب المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وهذا ما سوف نعرضه على النحو الآتي:-
- نصت المادة 208 من قانون العقوبات الأردني تحت عنوان (انتزاع الإقرار والمعلومات)
1- من سام شخصاً أي نوع من أنواع العنف والشدة التي لا يجيزها القانون بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاثة سنوات.
2- وإذا أفضت أعمال العنف والشدة هذه إلى مرض أو جرح كانت العقوبة من ستة أشهر إلى ثلاثة سنوات ما لم تستلزم تلك الأعمال عقوبة أشد.
- لأغراض هذه الاتفاقية، يقصد ‘بالتعذيب’ أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
عند إجراء مقارنة بين نص المادة 208 و تعريف التعذيب في الاتفاقية نلاحظ ما يلي:
- اعتبرت المادة 208 التعذيب جنحة وليس جناية.
- خلوها من تعريف التعذيب بالمعنى المقصود باتفاقية مناهضة التعذيب والتركيز على شكل التعذيب الجسدي دون المعنوي العقلي.
- اقتصار أغراض التعذيب على غرض واحد ألا وهو الحصول على معلومة أو اقرار من الشخص بشكل مباشر.
- لم تتضمن المادة 208 حصول الاقرار أو الاعتراف من شخص ثالث حسب نص الاتفاقية.
- إن المادة 208 لم تتطرق لأغراض التعذيب الأخرى كالتعذيب بغرض المعاقبة على فعل ارتكبه أو يشتبه بارتكابه من قبل شخص أو شخص ثالث والتخويف أو الإرغام وعندما يلحق الألم أو العذاب لأي سبب يقوم على التمييز أي كان نوعه.
- من حيث المسؤولية الجزائية في نص المادة 208 تقع على الشخص مرتكب الفعل فقط لكن حسب الاتفاقية يتحمل المسؤولية مرتكب الفعل والمحرض على ارتكابه والموافق عليه والساكت عنه.
- قصدت المادة الموظف الرسمي ولم تشمل الأشخاص الذين يتصرفون بصفة رسمية كالمتعاقدين مع الحكومة كما بينت الاتفاقية.
- استثنت المادة الأولى من الاتفاقية الألم أو العذاب الناشئ أو الملازم لعقوبه قانونية أو نتيجة عرضية
لها الأمر الذي لم تضمنه المادة 208.
ثانياً: التطبيق القضائي للمادة 208 من قانون العقوبات الأردني
بالواقع العملي نجد أن تطبيق نص المادة 208 على مرتكبي فعل التعذيب من اختصاص القضاء العسكري، باعتبار أن المحاسبة الجزائية لمنتسبي قوى الأمن من اختصاص القضاء العسكري الذي يطبق التشريعات السارية في حال لم يرد نص عليها في قانون العقوبات العسكري الثوري لسنة 1979 ،الذي يخلوا من أي نص يعاقب على جريمة التعذيب بالمعنى المقصود بالاتفاقية أو حتى لغرض الحصول على معلومات أو اعتراف، ويعني ذلك اعتبار هذه الأعمال من الشأن العسكري، هذا التوسع بمفهوم الشأن العسكري الذي دمج بين المعيارين الشخصي والموضوعي شمل جميع المخالفات والجرائم التي ترتكب بشكل شخصي لمنتسبين قوى الأمن بمعاملاتهم المدنية، خارج نطاق القواعد العسكرية والأمنية.
كما إن اختصاص النائب العام واضح فيما يتعلق في الرقابة على ما يتعلق بأعمال وظيفة مأموري الضبط القضائي الممنوحة لضباط الأجهزة الأمنية والشرطية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001. حيث نص أن للنائب العام أن يطلب من الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات التأديبية بحق مأموري الضبط القضائي لكل من يقع منه مخالفة لواجباته (4)، وأن النيابة العامة المختصة بالتحقيق بالجرائم، ولها أن تفوض أحد أعضاء الضابطة القضائية في التحقيق بالجنح والمخالفات والتحقيق بالجنايات من اختصاص النيابة العامة دون غيرها (5)، والجدير بالذكر أن قرار بقانون رقم 23 لسنة 2017 ودخل حيز النفاذ مطلع عام 2018 (6) ، واعتبر أن جهازالشرطة جهاز مدني وليس عسكري كما كان من قبل، إلا أن القضايا ما زالت ترفع ضد أفراد الشرطة أمام المحاكم العسكرية، مع أن هذا القانون يمكن أن يعيد الاعتبار للمحددات القانونية للعلاقة بين النيابة العامة المدنية ومأموري الضابطة القضائية من الشرطة وأجهزتها ويعيد الاختصاص للقضاء النظامي بالنظر بالقضايا المرفوعة ضدهم.
بعد هذا العرض للواقع التشريعي وعوائق التطبيق الفعال بسبب عدم اختصاص القضاء المدني، وتوضيح صلاحيات النيابة العامة باعتبارها شعبة من شعب القضاء وصاحبة الولاية العامة لتحريك الدعوى العمومية، وكذلك هي الجهة الوحيدة المختصة بموجب القانون للتحقيق في الجرائم المقترفة من قبل المواطنين، وهي التي تفوض مأموري الضبط القضائي في التحقيق في الجنح والمخالفات، لكنها في ذات الوقت لا تملك محاسبتهم أمام القضاء النظامي عن الانتهاكات المرتكبة من قبلهم الناتجة عن ممارستهم للتفويض، وتعمل النيابة العامة المدنية على إحالة هذه القضايا إلى النيابة العسكرية، الأمر الذي يعكس المسار الذي وضعه قانون الإجراءات الجزائية من أجل سير قانون العقوبات باتجاه التطبيق الفعال لنصوصه.
هذا الوضع يفسر عزوف ضحايا التعذيب وسوء المعاملة عن اللجوء للقضاء من أجل محاسبة مرتكبي هذا الفعل، إذا ما نظرنا إلى عدد الادعاءات بارتكاب جريمة التعذيب التي قدمتها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في تقاريرها السنوية ففي تقريرها عام 2014 أكدت تلقيها قرابة 919 ادعاء منها 275 شكوى في الضفة الغربية والسنوات التي تليها تحمل نفس الرقم بأكثر أو أقل بقليل وكان أخرها تقرير عام 2017 الذي حصر وجود 573 شكوى لادعاءات بانتهاك السلامة الجسدية منها 289 في الضفة الغربية، وأشار التقرير إلى إجراءات التحقيق بعدد قليل من الشكاوي المقدمة للنيابة العسكرية ولم يشر إلى محاسبة أو شكل عقوبة مرتكبي هذا الفعل، في السياق نفسه لا بد من الإشارة إلى مسودة التقرير الأولي لدولة في فلسطين المفترض تقديمه إلى لجنة اتفاقية مناهضة التعذيب، والذي تم عرضه للمشاورات الوطنية (7)، حيث كانت أهم ملاحظات مؤسسات المجتمع المدني خلوه من أرقام تشير إلى المحاسبة أو طبيعة العقوبات المفروضة على مرتكبي فعل التعذيب بالرغم من وجود ادعاءات به.
على ضوء ما ذكر أعلاه نرى صعوبة إسهام الإجراءات القضائية الموجودة بإنصاف الضحايا وتعويضهم وإعادة تأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، بالمعنى المقصود بكلمة إنصاف التي تشمل “مفهومي الانتصاف الفعال والجبر ومفهوم الجبر الشامل الذي ينطوي على رد الحقوق والتعويض وإعادة تأهيل والترضية وضمانات بعدم تكرار الانتهاكات “(8 )حسب ما أكدت عليه المادة 14 من الاتفاقية” تضمن كل دولة طرف في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه ممكن، وفي حالة وفاة المعتدي عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب يكون للأشخاص الذين يعولهم الحق في التعويض، ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدى عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من تعويض بمقتضى القانون الوطني”.
فيما يتعلق بحق المواطن الفلسطيني بالتعويض جراء الانتهاكات الواقعة على الحريات الشخصية وغيرها من الحقوق والحريات العامة نص القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 في المادة 32 منه على اعتبارها بأنها جريمة لا تسقط بالتقادم، مع ضمان السلطة الفلسطينية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر مع ذلك لا يوجد أي قضية مرفوعة للتعويض جراء فعل التعذيب أمام المحاكم المدنية عدا قضية واحدة مرفوعة أمام محكمة البداية في نابلس منذ عام 2015 لم يتم الفصل فيها بعد، موضوعها المطالبة بالتعويض المدني بمبلغ مليون دولار لضحية من سلفيت تعرض للتعذيب في مركز التحقيق التابع للمباحث العامة (9).
في السياق ذاته ذكرت لجنة مناهضة التعذيب في تعليقها العام رقم 3 لسنة 2012 حول تطبيق المادة 14 من الاتفاقية أنه يجب على كل دولة تضمن في نظامها القانوني إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أكمل وجه (10)، وشددت اللجنة على أهمية أن تضمن الدولة الطرف بشكل إيجابي تقديم المعلومات الكافية للضحايا وأسرهم عن حقهم في التماس الإنصاف، وأن تقدم الدولة المساعدة والدعم لتخفيف المشقة على أصحاب الشكاوي وممثليهم،….وإذا لم يكن بإمكان الإجراءات المدنية القائمة توفير الإنصاف المناسب للضحايا ، فإن اللجنة توصي بتطبيق آليات يسهل الوصول ضحايا التعذيب وسوء المعاملة إليها، ويشمل ذلك إنشاء صندوق وطني لتوفير الإنصاف لضحايا التعذيب، وينبغي اعتماد تدابير خاصة لضمان أن يصل إليها الأشخاص الذين ينتمون إلى المجموعات التي همشت أو استضعفت (11).
وأخيراً لا بد من تذكير الحكومة الفلسطينية بضرورة الوفاء بالالتزامات المترتبة عليها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، وأن الاستمرار بسكوتها عن توفير سبل إنصاف وتعويض ضحايا جريمة التعذيب، يعتبر مخالفة واضحة لهذه الالتزامات، لذلك على الحكومة مواجهة عجز الإجراءات المدنية القائمة لتوفير الإنصاف المناسب للضحايا، والعمل على تطبيق آليات يسهل وصول ضحايا التعذيب وسوء المعاملة إليها، من خلال إنشاء صندوق وطني لتوفير الإنصاف لضحايا التعذيب، ووجود الصندوق يخدم مسألة تجاوز الربط بين الدعوى الجزائية والمدنية كشرط للتعويض المدني، حيث أن الحصول على تعويض فوري ومناسب عن أعمال التعذيب وسوء المعاملة بموجب المادة 14 من الاتفاقية هو حق متعدد المستويات وبنبغي أن يكون التعويض الممنوح للضحية كافياً للتعويض عن أي ضرر قابل للتقييم من الناحية الاقتصادية، أو الأضرار المالية أو غير المالية الناجمة عن الضرر البدني أو العقلي الواقع، وفقدان الأرباح وامكانات كسب الربح بسبب الاعاقة الناجمة عن التعذيب وسوء المعاملة وضياع الفرص مثل فرص العمل والتعليم وكذلك يشمل التعويض بدل المساعدة القضائية والتكاليف المرتبطة برفع شكوى للحصول على الإنصاف (12)، وإنشاء الصندوق الوطني من قبل الحكومة وتحديد آلية عمله وأهدافه بما يضمن تعويض عادل لضحايا التعذيب الذين يجب أن نساندهم ونناصرهم في كافة الأوقات صوناً لكرامة الإنسان الفلسطيني وحرمة جسده يعتبر ضرورة واقعية لإنصاف ضحايا التعذيب.
الهوامش
- انضمت دولة فلسطين لاتفاقية مناهضة التعذيب في مطلع شهر نيسان 2014
- انضمت دولة فلسطين للبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب بتاريخ 18/12/2017
- https://www.maannews.net/Content.aspx?id=945007
- المادة 20 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
- المادة 55 من نفس المرجع السابق
- الرئيس محمود عباس قد وقع قراراً بقانون بشأن الشرطة بتاريخ 26/12/2017 وتم نشره في عدد ممتاز من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 31/12/2017، وقد دخل حيز النفاذ من تاريخ نشره
- http://www.maannews.net/Content.aspx?ID=792049
- فقرة 2 من التعليق العام رقم 3 لسنة 2012 الصادر عن لجنة مناهضة التعذيب بتاريخ 13 ديسمبر 2012
- http://www.alquds.com/articles/1510852254420269600/
- فقرة 1 من التعليق العام رقم 3 لسنة 2012 الصادر عن لجنة مناهضة التعذيب بتاريخ 13 ديسمبر 2012
- فقرة 29 نفس المرجع السايق
فقرة 10 نفس المرجع السابق