1

حريات: مشروع قانون اقتطاع رواتب الأسرى جريمة قرصنة وإرهاب دولة منظم

اعتبر مركز الدفاع عن الحريات أن مصادقة اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع اقتطاع رواتب الأسرى والشهداء من عائدات الضرائب وإحالته إلى الكنيست لإقراره بالقراءات الثلاث انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وقرصنة غير مسبوقة لأموال الشعب الفلسطيني ينفذها الاحتلال بشكل علني ومقنن بموجب قانون يعطيها الحق بالتصرف الكامل بهذه الأموال بهدف الضغط على السلطة لعدم دفع رواتب عائلات الأسرى والشهداء. 

يرى حريات أن اقتطاع رواتب الأسرى يعتبرجريمة قرصنة وإرهاب دولة منظم يستند إلى قانون  يفتقر لمبدأ المشروعية، ويندرج في إطار الابتزاز السياسي للطرف الفلسطيني بفعل المتغيرات الإقليمية والدولية بشكل عام وقرارات الرئيس ترامب بشكل خاص، وعليه تسعى إسرائيل في هذه المرحلة إلى تشويه صورة النضال الوطني الفلسطيني وصورة الأسرى بشكل خاص ووصمهم بالإرهاب، والمساس بمكانتهم الاعتبارية والقانونية التي تمثل شرعية النضال الفلسطيني ومقاومته، بشكل يتناقض مع القانون الدولي.

أكد حريات أن اتفاقية جنيف الرابعة نصت في المادة (81) بشكل واضح على حقوق ذوي المعتقلين والمحتجزين بالرعاية لأهميته الإنسانية الكبيرة وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بقيام أحد أطراف النزاع باعتقال أشخاص محميين معيلين لأسرهم، فالمادة وضعت الضمانات التي من شأنها تمتع المعتقلين بحياة كريمة داخل المعتقل من ناحية تأمين المأكل والملبس والكنتين والعلاج الطبي وغيرها من المستلزمات مجاناً والتي لا يجوز خصمها من مخصصات المعتقلين أو رواتبهم أو مستحقاتهم.

كما أن النص عالج الآثار السلبية التي من شأنها أن تحصل على أسر المعتقلين بعد فقدها لمعيلها، ففقدان الأسرة لمعيلها يجعلها عرضة للجوع والمرض وصولاً إلى فقدان الحياة، لذا تتحمل الدولة الحاجزة للمعتقل مسؤولية النتائج السلبية التي تنعكس على أسرته من جراء فقدها لمعيليها، كما ذكرت (ف 3 من المادة) أنه “على الدولة الحاجزة أن تعول الأشخاص الذين يعولهم المعتقلون إذا لم تكن لديهم وسائل معيشية كافية أو كانوا غير قادرين على التكسب”.

كذلك عالجت الاتفاقية بنص المادة (39، ف 1) وضعية الأشخاص المحميين الذين يخضعون لتدابير المراقبة التي من شأنها أن تجعل الشخص غير قادر على إعالة نفسه، وبخاصة إذا كان هذا الشخص غير قادر على إيجاد عمل مكسب بشروط معقولة، وجب على طرف النزاع القائم بإجراءات المراقبة أن يتكفل باحتياجاته واحتياجات الأشخاص الذين يعولهم، ونصت الفقرة الثانية من المادة على حق الأشخاص المحميين في جميع الحالات أن يتلقوا الإعانات من بلدان منشئهم، أو من الدولة الحامية، أو من جمعيات الإغاثة.

اعتبر حريات أن مشروع القانون يتعارض مع التزامات ومسؤولية إسرائيل بكونها السلطة القائمة بالاحتلال، ويجب عليها بموجب المادتان (81-39) من الاتفاقية التكفل بنفقات إعالة عائلات المعتقلين لديها بدل التفكير باقتطاع قيمتها، وتسهيل تلقي المعتقلين الإعانات من دولتهم ومن جمعيات الإغاثة، إلا أن هذا المشروع يهدف إلى الإمعان بعقوبة الأسرى من خلال التحريض عليهم وحرمان أهاليهم من مقومات الحياة الكريمة وتعريضهم للعوز الأمر الذي يعتبر مخالفة جسيمة للأحكام الاتفاقية وأبعادها الإنسانية.

وأخيراً دعا حريات المؤسسات الرسمية والحقوقية الفلسطينية إلى توحيد الخطاب الإعلامي والقانوني المدافع عن المكانة القانونية والاعتبارية لأسرى الحرية، والتحرك على المستوى الدولي من أجل  إجبار دولة الاحتلال على التراجع عن هذا القانون من خلال مطالبة الدول الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الرابعة بالضغط على دولة الاحتلال بكافة الوسائل القانونية لتتحمل مسؤولياتها الكاملة بموجب الاتفاقية، ووقف التحريض الذي تمارسه ضد الشعب الفلسطيني المحتل للتغطية على جريمة استمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية وعدم التزامها بقواعد القانون الدولي.